قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العمارة رقم (85) شارع الحرية بألماظة، والعمارة السكنية والمطعم بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل سليم، والقطعة رقم (2 مكرر/بلوك 435 مكرر) بشارع فناطيس المياه، لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 30/09/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التنمية المحلية
Date de publication
30/09/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-650
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية عدة عقارات وقطعة أرض لتطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 30/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العمارة رقم (85) شارع الحرية بألماظة، وكذا العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل سليم، وكذا القطعة رقم (2 مكرر/بلوك 435 مكرر) الكائنة 4 شارع فناطيس المياه، واللازمين لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

Partager

← Retour à la base juridique