قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2022 بشأن توسعات مستشفيات جامعة المنوفية.

قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي Publié le 12/03/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
Date de publication
12/03/2024
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-649
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعات مستشفيات جامعة المنوفية تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 1347 لسنة 2022.

Texte du documentالوقائع المصرية · 12/03/2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري رقم 3256 لسنة 2023
بتاريخ 25/12/2023
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2022 بشأن توسعات مستشفيات جامعة المنوفية؛
قرر:
مادة 1 – تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية بمسطح 5 أفدنة و4 قراريط و10 أسهم بحوض جودة رقم 19 بمدينة شبين الكوم من أعمال المنفعة العامة.
مادة 2 – على الجهات المعنية نشر القرار في الوقائع المصرية، ويودع بمكتب الشهر العقاري المختص.
مادة 3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ.د/ محمد أيمن عاشور

Partager

← Retour à la base juridique