قرار

يُعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية في الجزء الجديد المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022، ليصبح بطول 58 كم من باب العبيد على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 27/07/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الموارد المائية والرى
Date de publication
27/07/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-627
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تعديل مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا والإسكندرية ليصبح بطول 58 كم، والاستيلاء على الأراضي اللازمة للمسار المعدل.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 27/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2512 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقانون الموارد المائية والري، وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1213 لسنة 2021 و1858 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والري؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية في الجزء الجديد المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022، ليصبح بطول 58 كم في المسافة من باب العبيد على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المسار المعدل.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 5 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Partager

← Retour à la base juridique