قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية، وذلك لصالح المتحف المصري الكبير.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 31/08/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير السياحة والآثار
Date de publication
31/08/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-635
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار مشروع ساحة انتظار للأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية لصالح المتحف المصري الكبير من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 31/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3108 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وعلى القرارات السابقة الخاصة بالمشروع، وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية، وذلك لصالح المتحف المصري الكبير.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى

Partager

← Retour à la base juridique