يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء – مركز الشهداء – محافظة المنوفية.
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- وزير التنمية المحلية
- Date de publication
- 24/08/2023
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-634
Résumé
اعتبار توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء – مركز الشهداء – محافظة المنوفية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 محرم سنة 1445 هـ (الموافق 8 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
