قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا في النطاق المحصور من القوس الغربي للطريق الدائري حتى مصرف اللبيني بطول 4.5 كم تقريبًا، لصالح محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 24/08/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التنمية المحلية
Date de publication
24/08/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-633
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار تطوير طريق ناهيا من القوس الغربي للدائري حتى مصرف اللبيني بطول نحو 4.5 كم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 24/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3046 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا في النطاق المحصور من القوس الغربي للطريق الدائري حتى مصرف اللبيني بطول 4.5 كم تقريبًا، لصالح محافظة الجيزة، وفق المذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية وكشوف الإحداثيات المرفقة.
(المادة الثانية)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 محرم سنة 1445 هـ (الموافق 8 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Partager

← Retour à la base juridique