قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي في المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي الغربي، في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 28/11/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التنمية المحلية
Date de publication
28/11/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-671
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إضفاء صفة المنفعة العامة على الأراضي والعقارات اللازمة لامتداد محور حسب الله الكفراوي بمحافظة الجيزة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 28/11/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4582 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي في المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي الغربي، وذلك في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

Partager

← Retour à la base juridique