قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة جرجا الإعدادية بالرقم التعريفي (2602978)، الكائن بشارع مصطفى كامل – مدينة جرجا – محافظة سوهاج، بمساحة 1407.5م2 بعد التنظيم.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 06/07/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
Date de publication
06/07/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-621
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة جرجا الإعدادية بمدينة جرجا في سوهاج، بمساحة 1407.5م2، من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 06/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2341 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وقرار إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وقرار اعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة جرجا الإعدادية بالرقم التعريفي (2602978)، والكائن بشارع مصطفى كامل – مدينة جرجا – محافظة سوهاج، بمساحة 1407.5م2 بعد التنظيم.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ذي القعدة سنة 1444 هـ (الموافق 13 يونيو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Partager

← Retour à la base juridique