قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان – مركز دير مواس – محافظة المنيا، بمسطح 4 أفدنة وقيراطين و10 أسهم، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 14/09/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
14/09/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-644
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان بمركز دير مواس في المنيا من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 14/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان، مركز دير مواس – محافظة المنيا، والواقع بحوض سيسكو نمرة (7)، بمسطح 4 أفدنة وقيراطين و10 أسهم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Partager

← Retour à la base juridique