يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان – مركز دير مواس – محافظة المنيا، بمسطح 4 أفدنة وقيراطين و10 أسهم، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- Date de publication
- 14/09/2023
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-644
Résumé
اعتبار محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان بمركز دير مواس في المنيا من أعمال المنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان، مركز دير مواس – محافظة المنيا، والواقع بحوض سيسكو نمرة (7)، بمسطح 4 أفدنة وقيراطين و10 أسهم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
