يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، بالرقم التعريفي (12.9049)، الكائنة بالقطعة ضمن (51) جرون روك أهالي بحوض داير الناحية نمرة (11) بزمام قرية دنديط – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته 793 متراً مربعاً تقريبا بعد الارتداد والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، بالرقم التعريفي (12.9049)، الكائنة بالقطعة ضمن (51) جرون روك أهالي بحوض داير الناحية نمرة (11) بزمام قرية دنديط -
مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته 793 متراً مربعاً تقريبا بعد الارتداد والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة
والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي
والكشوف المرفقة
.
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
الموافق 11 فبراير سنة 2019 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الموضوع :
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية
للمعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بالرقم التعريفي
(1209049 ) بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتاريخ 2018/1/29
اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بالرقم التعريفي (1209049) بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية : حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية
، عنه : حيث لا يوجد بديل له
الاستغناء
2 - المدرسة مؤجرة ومغلقة، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ، وهي كائنة ضمن القطعة (51) جرون روك أهالي بحوض داير الناحية نمرة (11) بزمام قرية دنديط -
مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية
«
- صدر قرار إزالة رقم (55) بتاريخ 2014/3/13 ولم ينفذ على الطبيعة
- صدر القرار الوزاري رقم (62) بتاريخ 2018/3/12 ، ونُشر بالعدد (86)
من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 4/14 / 2018 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات
على كامل أرض ومباني المدرسة المذكورة .
ه - الموقف القانوني :
أقام الملاك الدعوى رقم 627 لسنة (64ق) ، طالبين في ختامها ثبوت إساءة
استعمال العين
بجلسة 2015/4/21 قضت المحكمة بثبوت إساءة استعمال العين
أقام الملاك الدعوى رقم 752 لسنة 2017 إيجارات كلي ميت غمر ، طالبين في ختامها
إخلاء العين المؤجرة لشبوت إساءة استعمال العين ، وفقا للحكم الصادر في الدعوى
رقم 627 لسنة 64 ق .
بجلسة 2018/1/30 قضت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة، وتسليمها للمدعين
خالية من الشواغل
.
قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية باستئناف الحكم تحت رقم 1353 لسنة 70 ق
إيجارات المنصورة .
بجلسة 2018/7/30 قضت المحكمة برفض الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف
- تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة 815م2 تقريباً قبل الارتداد
و 793م2 تقريبا بعد الارتداد ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد البحري : من بعدين، باقي القطعة (51) بحوضه ، بطول 8 34م
الحد الشرقي : باقي القطعة ((51) بحوضه ، بطول 15, 25م قبل الارتداد ، و 24,4م
بعد الارتداد .
الحد القبلي : باقي القطعة (51) بحوضه ، بطول 30.60م
الحد الغربي : حد القطعة (51) بحوضه ، بطول 24.1م قبل الارتداد ، و 6 23م
بعد الارتداد .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق (1) .
- أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الدقهلية قراره بجلسته المنعقدة
بتاريخ 2007/12/31 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام، ونزع ملكية عدد من المدارس
منها المدرسة المذكورة (مرفق (2)
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظراً للحاجة الماسة
للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة : حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق :
للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
. د/ طارق شوقي