تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
2٬594
التغطية:
2017–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
14 أكتوبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
2٬594 وثيقة مفهرسة · تغطية 2017–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

الجهة: وزير الموارد المائية والري × مسح الكل

نتائج البحث (14)

عرض 1 إلى 14 من إجمالي 14 وثيقة
قرار 1402026 ساري

سقوط مفعول القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1967 باعتبار المشروع رقم 3167 ري الخاص بتعديل تحويلة فرع الترعة البولاقية البحرية بمدينة شبرا الخيمة – مركز قليوب – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة بخصوص القطعة المقدر مساحتها بـ20 قيراطًا وسهمين المقدرة بـ3512.60م2، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8964 لسنة 70 ق.ع بجلسة 27/5/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 399 لسنة 2007.

تنفيذ حكم الإدارية العليا بإسقاط مفعول قرار منفعة عامة قديم عن قطعة أرض بشبرا الخيمة وإلغاء قرار الاستغناء المرتبط بها.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1402026 ساري

سقوط مفعول القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1967 باعتبار المشروع رقم 3167 ري الخاص بتعديل تحويلة فرع الترعة البولاقية البحرية بمدينة شبرا الخيمة – مركز قليوب – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة بخصوص القطعة المقدر مساحتها بـ20 قيراطًا وسهمين المقدرة بـ3512.60م2، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8964 لسنة 70 ق.ع بجلسة 27/5/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 399 لسنة 2007.

تنفيذ حكم الإدارية العليا بإسقاط مفعول قرار منفعة عامة قديم عن قطعة أرض بشبرا الخيمة وإلغاء قرار الاستغناء المرتبط بها.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1482026 ساري

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.

تحديد قواعد وفئات مقابل الانتفاع بالترخيص باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل، وتعريف المصطلحات والضوابط المنظمة للترخيص والاحتساب.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1482026 ساري

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.

تحديد قواعد وفئات مقابل الانتفاع بالترخيص باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل، وتعريف المصطلحات والضوابط المنظمة للترخيص والاحتساب.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1492026 ساري

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.

تحديد قواعد وفئات مقابل الانتفاع بالمخالفة باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل، وضوابط احتسابها وزيادتها وتنفيذها.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1492026 ساري

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.

تحديد قواعد وفئات مقابل الانتفاع بالمخالفة باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل، وضوابط احتسابها وزيادتها وتنفيذها.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرارات مشروع مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية ومحطة المعالجة بطاقة 6 ملايين م³/يوم لتنمية وزراعة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة البحيرة، ضمن مشروع نقل ومعالجة مياه الصرف بغرب الدلتا لخدمة مشروع تنمية وزراعة…

وزير الموارد المائية والري
02/05/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرارات مشروع مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية ومحطة المعالجة بطاقة 6 ملايين م³/يوم لتنمية وزراعة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة البحيرة، ضمن مشروع نقل ومعالجة مياه الصرف بغرب الدلتا لخدمة مشروع تنمية وزراعة…

وزير الموارد المائية والري
02/05/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة الع امة تنفيذ ً ا لقراری رئ ي س مجلس الوزراء رقمى 2136 لسنة 2018 ، 325 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل )5 ملايين م 3 / يوم ( من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي…

وزير الموارد المائية والري
29/02/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسك ندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ً ا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023 بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشر وع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة)6 ملايين 3 م/يوم (من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسك ندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن…

وزير الموارد المائية والري
29/02/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة الع امة تنفيذ ً ا لقراری رئ ي س مجلس الوزراء رقمى 2136 لسنة 2018 ، 325 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل )5 ملايين م 3 / يوم ( من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي…

وزير الموارد المائية والري
29/02/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسك ندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ً ا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023 بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشر وع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة)6 ملايين 3 م/يوم (من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسك ندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن…

وزير الموارد المائية والري
29/02/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
لائحة تنفيذية ساري

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويلغى قرار وزير الأشغال العامة رقم 319 لسنة 1990 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية…

وزير الموارد المائية والري
07/02/2019 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
لائحة تنفيذية ساري

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويلغى قرار وزير الأشغال العامة رقم 319 لسنة 1990 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية…

وزير الموارد المائية والري
07/02/2019 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 14 من إجمالي 14 وثيقة

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • [email protected]
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026