تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة الع امة تنفيذ ً ا لقراری رئ ي س مجلس الوزراء رقمى 2136 لسنة 2018 ، 325 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل )5 ملايين م 3 / يوم ( من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 50 في 29 فبراير 2024
الوقائع المصریة –
العدد
فى
29 فبراير سنة
وزارة
الموارد المائية والرى
قرار
وزارى
رقم 53 لسنة
الصادر بتاريخ
30/1/2024
وزير
الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على الدستور
؛
وعلى قانون نظام
الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
43 لسنة
؛
وعلى القانون رقم
10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية العقارات ل لمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية
؛
وعلى قراري رئيس مجلس ا لوزراء رقمي
2136 لسنة
2018 ، 325
لسنة
2021 باعتبار الأراضي
والعقارات اللازمة لتنفي
ذ مشروع إنشاء المسار الخاص
بنقل)5
ملايين م
3 مكعب /
يوم (من مياه
مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس
بمحافظة ب ورسعيد من أعمال المنفعة العامة
؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إد ارة الهيئة المصرية العامة
لمشر وعات الصرف
؛
ق
رر:
)
المادة الأولى(
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة
من مديرية المساحة
بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي
النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة الع
امة تنفيذ ً ا لقراری رئ
ي س مجلس الوزراء
رقمى
2136 لسنة
2018 ، 325 لسنة
2021 باعتبار مشروع
إنشاء المسار الخاص
بنقل )5
ملايين م
3 /
يوم (
من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس
بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة.
الوقائع المصریة –
العدد
فى
29 فبراير سنة
)
المادة الثانية(
ي نشر هذا القرار في ، الوقائع المصرية ويودع فى مكتب الشهر
العقارى المختص.
)
المادة
الثالثة(
يعمل به ذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل
فيما يخصه.
وزير
الموارد المائية والرى
أ.د /.هانى سويلم