في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 87 تابع (هـ) في 20 أبريل سنة 2026
وزارة الموارد المائية والري
قرار رقم 149 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 26/3/2026 بشأن مقابل الانتفاع بالمخالفة باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل.
وزير الموارد المائية والري
بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة للأملاك العامة والموارد المائية والري والتعاقدات؛ قرر:
المادة الأولى - في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الواردة به المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.
ويتضمن القرار فئات مقابل الانتفاع بالمخالفة وقواعد الزيادة السنوية والتعامل مع تعدد الأنشطة وحساب المدد والوحدات، ويلغي المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2023.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وزير الموارد المائية والري أ.د/ هاني سويلم.