في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 87 تابع (هـ) في 20 أبريل سنة 2026
وزارة الموارد المائية والري
قرار رقم 148 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 26/3/2026 بشأن مقابل الانتفاع بالترخيص باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل.
وزير الموارد المائية والري
بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة للأملاك العامة والموارد المائية والري والتعاقدات والدفع غير النقدي والنقل النهري؛ قرر:
المادة الأولى - في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الواردة به المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.
ويتضمن القرار فئات وضوابط مقابل الانتفاع وإجراءات الترخيص والاحتساب والزيادة السنوية والقيم السوقية وآليات التحصيل والتطبيق على الأنشطة المختلفة.
وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به وفق أحكامه.
وزير الموارد المائية والري أ.د/ هاني سويلم.