تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
2٬594
التغطية:
2017–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
14 أكتوبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
2٬594 وثيقة مفهرسة · تغطية 2017–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

الجهة: محافظ قنا × مسح الكل

نتائج البحث (10)

عرض 1 إلى 10 من إجمالي 10 وثيقة
قرار ساري

يجدد قرار الاستيلاء رقم 423 لسنة 2021 لمقار 11 مدرسة مؤجرة من الأهالي والصادر بشأنها قرارات إزالة لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا.

تجديد الاستيلاء على مقار 11 مدرسة مؤجرة من الأهالي في مراكز فرشوط وقوص والوقف ونقادة بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

محافظ قنا
11/02/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 872025 ساري

يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقار المدارس الآتية: 1 – مدرسة القاضي الابتدائية بفرشوط. 2 – مدرسة قفط الإعدادية بقفط. 3 – مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالوقف المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقار مدارس القاضي الابتدائية بفرشوط وقفط الإعدادية وأبو بكر الصديق الابتدائية بالوقف لحين نزع الملكية.

محافظ قنا
11/02/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1182025 ساري

يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة جزيرة الحمودي الابتدائية – مدرسة القلمينا الابتدائية المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقري مدرستي جزيرة الحمودي الابتدائية والقلمينا الابتدائية بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتهما للمنفعة العامة.

محافظ قنا
11/02/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

يجدد قرار الاستيلاء رقم 423 لسنة 2021 لمقار 11 مدرسة مؤجرة من الأهالي والصادر بشأنها قرارات إزالة لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا.

تجديد الاستيلاء على مقار 11 مدرسة مؤجرة من الأهالي في مراكز فرشوط وقوص والوقف ونقادة بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

محافظ قنا
11/02/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 872025 ساري

يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقار المدارس الآتية: 1 – مدرسة القاضي الابتدائية بفرشوط. 2 – مدرسة قفط الإعدادية بقفط. 3 – مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالوقف المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقار مدارس القاضي الابتدائية بفرشوط وقفط الإعدادية وأبو بكر الصديق الابتدائية بالوقف لحين نزع الملكية.

محافظ قنا
11/02/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1182025 ساري

يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة جزيرة الحمودي الابتدائية – مدرسة القلمينا الابتدائية المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقري مدرستي جزيرة الحمودي الابتدائية والقلمينا الابتدائية بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتهما للمنفعة العامة.

محافظ قنا
11/02/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة المحارزة الابتدائية بقرية المحارزة – مركز أبو تشت، المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا، لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة

يقرر محافظ قنا الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة المحارزة الابتدائية بمركز أبو تشت، مع إلزام التربية والتعليم باستكمال إجراءات نزع الملكية…

محافظ قنا
28/01/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة المحارزة الابتدائية بقرية المحارزة – مركز أبو تشت، المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا، لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة

يقرر محافظ قنا الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة المحارزة الابتدائية بمركز أبو تشت، مع إلزام التربية والتعليم باستكمال إجراءات نزع الملكية…

محافظ قنا
28/01/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 5362025 ساري

يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على قطعة أرض بمساحة قيراط واحد و(8) أسهم الكائنة خارج الحيز العمراني وداخل الزمام بحوض الشيخ أحمد نمرة (1) ناحية رفاعة – مركز فرشوط، وضع يد الظاهر على المساحة/ بكري حماد عبد الباري لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط لإنشاء نفق للمنفعة العامة.

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على قطعة أرض قيراط و8 أسهم برفاعة - فرشوط لإنشاء نفق مشاة، مع اتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال مدة…

محافظ قنا
17/01/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 5362025 ساري

يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على قطعة أرض بمساحة قيراط واحد و(8) أسهم الكائنة خارج الحيز العمراني وداخل الزمام بحوض الشيخ أحمد نمرة (1) ناحية رفاعة – مركز فرشوط، وضع يد الظاهر على المساحة/ بكري حماد عبد الباري لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط لإنشاء نفق للمنفعة العامة.

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على قطعة أرض قيراط و8 أسهم برفاعة - فرشوط لإنشاء نفق مشاة، مع اتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال مدة…

محافظ قنا
17/01/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 10 من إجمالي 10 وثيقة

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • [email protected]
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026