أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.
يقرر محافظ قنا الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة المحارزة الابتدائية بمركز أبو تشت، مع إلزام التربية والتعليم باستكمال إجراءات نزع الملكية…
يقرر محافظ قنا الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة المحارزة الابتدائية بمركز أبو تشت، مع إلزام التربية والتعليم باستكمال إجراءات نزع الملكية…