يجدد قرار الاستيلاء رقم 423 لسنة 2021 لمقار 11 مدرسة مؤجرة من الأهالي والصادر بشأنها قرارات إزالة لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 34 في 11 فبراير سنة 2026
محافظة قنا
قرار رقم 1 لسنة 2026
محافظ قنا
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية وقانون نزع الملكية، وعلى قرار المحافظة رقم 423 لسنة 2021 وطلب مديرية التربية والتعليم بتجديد قرار الاستيلاء؛ قرر:
مادة 1 - يجدد قرار الاستيلاء رقم 423 لسنة 2021 لمقار المدارس المؤجرة من الأهالي والصادر بشأنها قرارات إزالة لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا، وتشمل 11 مدرسة بمراكز فرشوط وقوص والوقف ونقادة.
مادة 2 - على مديرية التربية والتعليم مخاطبة الوزارة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة خلال مدة الاستيلاء.
مادة 3 - تتحمل المديرية قيمة التعويض ومقابل الانتفاع.
مادة 4 - على الجهات المختصة تنفيذ القرار فور صدوره.
مادة 5 - ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 5/1/2026.
محافظ قنا د/ خالد عبد الحليم.