تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
1٬184
التغطية:
2018–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
16 سبتمبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
1٬184 وثيقة مفهرسة · تغطية 2018–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

الجهة: محافظ الإسكندرية × مسح الكل

نتائج البحث (7)

عرض 1 إلى 7 من إجمالي 7 وثيقة
قرار ساري

يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثاالث سنوات على قطعة األرض متر مربع 2754٫61 سيدى بشر والبالغ مساحتها- الكائنة بشارع محمد نجيب والمستغلة من قبل نادى سيدى بشر الرياضى لصالح مديرية الشباب والرياضة، وذلك نظرًا لحاجتها الماسة لهذا النادي، وعدم وجود بديل الستيعاب النشاط الرياضى بالمنطقة، وحرصًا على الصالح العام، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية

يقرر الاستيلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات على أرض نادي سيدي بشر الرياضي بشارع محمد نجيب لصالح مديرية الشباب والرياضة، لحين إنهاء…

محافظ الإسكندرية
29/04/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 2672022 ساري

قرار رقم 267 لسنة 2022

محافظ الإسكندرية
الوقائع المصرية العدد 74
التفاصيل ← PDF
قرار 2852022 ساري

يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 58 شارع المهندس/ أحمد إسماعيل (منشا سابقًا) – قسم محرم بك والمشغول بموظفى إدارة شرق التعليمية ، وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة له كمقر إدارى ، وحرصًا على سير العمل وللصالح العام .

محافظ الإسكندرية
الوقائع المصرية العدد 196
التفاصيل ← PDF
قرار 2862022 ساري

يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 17 شارع أحمد أيوب – والمستغل مدرسة المحمودية الثانوية التابعة لإدارة وسط التعليمية – قسم محرم بك – وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل لاستيعاب تلاميذ المدرسة ، وحرصًا على سير العملية التعليمية وللصالح العام .

محافظ الإسكندرية
الوقائع المصرية العدد 196
التفاصيل ← PDF
قرار 2682022 ساري

قرار رقم 268 لسنة 2022

محافظ الإسكندرية
الوقائع المصرية العدد 74
التفاصيل ← PDF
قرار 2692022 ساري

قرار رقم 269 لسنة 2022

محافظ الإسكندرية
الوقائع المصرية العدد 74
التفاصيل ← PDF
قرار 2702022 ساري

قرار رقم 270 لسنة 2022

محافظ الإسكندرية
الوقائع المصرية العدد 74
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 7 من إجمالي 7 وثيقة

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026