يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 17 شارع أحمد أيوب – والمستغل مدرسة المحمودية الثانوية التابعة لإدارة وسط التعليمية – قسم محرم بك – وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل لاستيعاب تلاميذ المدرسة ، وحرصًا على سير العملية التعليمية وللصالح العام .
بيانات القرار
نص القرار
محافظة الإسكندرية
قرار رقم 286 لسنة 2022
محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى المذكرة المعروضة من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
بتاريخ 18/8/2022 ؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا وللصالح العام ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 17 شارع أحمد أيوب - والمستغل مدرسة المحمودية الثانوية التابعة لإدارة وسط التعليمية - قسم محرم بك - وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل لاستيعاب تلاميذ المدرسة ، وحرصًا على سير العملية التعليمية وللصالح العام .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
محافظ الإسكندرية
اللواء/ محمد الشريف