قرار رقم 267 لسنة 2022
بيانات القرار
نص القرار
محافظة الغربية
قرار رقم 267 لسنة 2022
بتاريخ 17/3/2022
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (21-7458) بتاريخ 9/3/2022
بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لعدد (12) قطعة أرض مملوكة للأهالى لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز ومدينة زفتى
وتسليم الأراضى لجهات التنفيذ لبدء الأعمال لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمعروضة علينا بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لقطعة أرض (أرض زراعية منزرعة بالمحاصيل الشتوية - برسيم) (رقم القطعة 80/66) بناحية كفر دمنهور القديم التابعة لمركز ومدينة زفتى ملك/ سعد يوسف البطاوى ، إبراهيم منصور شريف ، محمد طاهر الشهابی ، محمد عبد القادر الشهابى بمساحة (4ط ، 16س تقريبًا)
حوض داير الناحية نمرة (6) لإقامة وحدة طب أسرة عليها بناءً على موافقة المجلس التنفيذى لمركز ومدينة زفتى بجلسته المنعقدة رقم (16) بالتمرير لسنة 2021
بتاريخ 1/12/2021 وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته
بتاريخ 20/12/2021 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 13/3/2022 ؛
قرر :
مادة 1 - يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض (أرض زراعية منزرعة بالمحاصيل الشتوية - برسيم) (رقم القطعة 80/66) بناحية كفر دمنهور القديم التابعة لمركز ومدينة زفتى ملك/ سعد يوسف البطاوى ، إبراهيم منصور شريف ، محمد طاهر الشهابی ،
محمد عبد القادر الشهابى - بمساحة (4ط ، 16س تقريبًا) حوض داير الناحية نمرة (6) لإقامة وحدة طب أسرة عليها على أن تسدد التعويضات وفقًا لقانون نزع الملكية ولائحته التنفيذية من مبادرة (حياة كريمة) وحدودها كالتالى :
الحد البحرى : أرض مبورة ثم شارع 6م .
الحد الشرقى : سكن .
الحد القبلى : أرض زراعية .
الحد الغربى : أرض زراعية .
مادة 2 - تكليف الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة زفتى باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمساحة المشار إليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة 3 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمى