قرار رقم 268 لسنة 2022
بيانات القرار
نص القرار
محافظة الغربية
قرار رقم 268 لسنة 2022
بتاريخ 17/3/2022
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (21-7458) بتاريخ 9/3/2022
بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لعدد (12) قطعة أرض مملوكة للأهالى لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز ومدينة زفتى
وتسليم الأراضى لجهات التنفيذ لبدء الأعمال لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمعروضة علينا بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لقطعة أرض (أرض مبورة محاطة بسور توجد فى المدخل الجديد للقرية) (رقم القطعة 273/296/298/292/276/ 309/307/308/303/300/304/302/254) بناحية سنباط التابعة لمركز
ومدينة زفتى ملك/ يحى عبد المحسن المشد ، أنيس عبد المحسن المشد ، ورثة/
سعد سلامة جرجس ، سعد سلامة عيد السيد ، مشروع رقم (41) طرق -
بمساحة 1389م2 حوض المسالمة نمرة (16) لإقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة عليها بناءً على موافقة المجلس التنفيذى لمركز ومدينة زفتى بجلسته
المنعقدة رقم (16) بالتمرير لسنة 2021 بتاريخ 1/12/2021 وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 20/12/2021 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 13/3/2022 ؛
قرر :
مادة 1 - يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض (أرض مبورة محاطة بسور توجد فى المدخل الجديد للقرية) (رقم القطعة 273/296/298/292/276/309/307/308/303/ 300/304/302/254) بناحية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى ملك/
يحى عبد المحسن المشد ، أنيس عبد المحسن المشد ، ورثة/ سعد سلامة جرجس ، سعد سلامة عيد السيد ، مشروع رقم (41) طرق - بمساحة 1389م2 حوض المسالمة نمرة (16) لإقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة عليها على أن تسدد التعويضات وفقًا لقانون نزع الملكية ولائحته التنفيذية من مبادرة (حياة كريمة) وحدودها كالتالى :
الحد البحرى : طريق سنباط - شرشابة .
الحد الشرقى : طريق ترابى ثم مسقة .
الحد القبلى : مبانى ثم أرض زراعية .
الحد الغربى : أرض فضاء ثم مبانى .
مادة 2 - تكليف الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة زفتى باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمساحة المشار إليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة 3 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمى