يُعدل قرار الاستيلاء المؤقت رقم 266 لسنة 2022 بشأن قطعة الأرض بناحية كفر السنادية – مركز زفتى لإقامة مركز شباب، وذلك بتصحيح أسماء الملاك الظاهرين وفقًا لما ورد بالقرار.
بيانات القرار
نص القرار
محافظة الغربية
قرار رقم 442 لسنة 2022
بتاريخ 24/5/2022
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (21-7458) بتاريخ 9/3/2022 بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لعدد (12) قطعة أرض مملوكة للأهالى لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز ومدينة زفتى وتسليم الأراضى لجهات التنفيذ لبدء الأعمال لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية
للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 266 لسنة 2022 بتاريخ 17/3/2022 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض بناحية كفر السنادية مركز زفتى – غربية لإقامة مركز شباب عليها (ضمن مبادرة حياة كريمة) ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمعروضة علينا بتاريخ 17/5/2022 بشأن طلب استصدار قرار بتعديل أسماء الملاك الظاهرين الواردين بقرار الاستيلاء المؤقت رقم 266 لسنة 2022 المشار إليه ليكون الملاك الظاهرين هم (عبد الله عبد القادر عبد الظاهر ، عبد الرؤف عبد الله عبد الظاهر)
بدلاً من (أحمد البندارى عبد الخالق ، عزيزة محمود كشكل ، إيمان محمود كشكل) بناء على طلب الإدارة العامة للمساحة بالغربية (مكتب المراجعة والمسائل) بالكتاب رقم (1386) بتاريخ 12/5/2022 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 17/5/2022 ؛
قرر :
مادة 1- يُعدل قرار الاستيلاء المؤقت رقم 266 لسنة 2022
بتاريخ 17/3/2022 ليكون على النحو التالى :
يستولى مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض (أرض مبورة) رقم القطعة (18/49/50 أصلية) بناحية
كفر السنادية التابعة لمركز زفتى – غربية والملاك الظاهرين هم (عبد الله عبد القادر عبد الظاهر ، عبد الرؤف عبد الله عبد الظاهر) بمساحة (9ط تقريبا ، 11س) حوض الدلالة نمرة (1) لإقامة مركز شباب عليها على أن تسدد التعويضات وفقاً لقانون نزع الملكية ولائحته التنفيذية من مبادرة (حياة كريمة) وحدودها كالتالى :
الحد البحرى : طريق مرصوف .
الحد الشرقى : أرض زراعية .
الحد القبلى : أرض مبورة .
الحد الغربى : سكن .
مادة 2- تكليف الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة زفتى باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمساحة المشار إليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة 3- يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمى