قرار رقم 684 لسنة 2022
بيانات القرار
نص القرار
محافظة الغربية
قرار رقم 684 لسنة 2022
بتاريخ 8/8/2022
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة وتعديلاته .
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات واللجان "إدارة المؤتمرات" بالمحافظة رقم (242) بتاريخ 2022/8/3 ومرفقاته بشأن مذكرة رئاسة مركز ومدينة زفتى والمعروضة على المجلس التنفيذي للمحافظة بخصوص طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لقطعة أرض خارج الحيز العمراني بقرية دهتورة حوض داير الناحية الوحدة المحلية بحانوت مركز زفتی غربية بمساحة 28 × 41م المساحة الكلية 1148م2 ملك/ مصطفي كامل توفيق أبو زيد الجوهري – لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لقرية دهتورة وموافقة المجلس التنفيذي بالوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة زفتي بجلسته رقم (26) بالتمرير
لسنة 2022 بتاريخ 17/5/2022 وبناء على موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلسته بتاريخ 2022/7/19 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 2022/8/1 ؛
قرر :
مادة 1 - يستولي مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض (بناحية دهتورة حوض داير الناحية - الوحدة المحلية بحانوت - مركز ومدينة زفتي خارج الحيز العمراني بمساحة 28 × 41م المساحة الكلية 1148م2 ملك/ مصطفى كامل توفيق أبو زيد الجوهري – لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها على أن تسدد التعويضات وفقًا لقانون نزع الملكية ولائحته التنفيذية
من مبادرة (حياة كريمة) وحدودها كالتالي :
الحد البحري : مقترح مركز طب أسرة .
الحد الشرقي : مكتبة الطفل .
الحد القبلي : أرض زراعية باسم ورثة/ عبد الله عبد العال البلقاس .
الحد الغربي : شارع 8م2 ثم مركز شباب .
مادة 2 - تكليف الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة زفتي باتخاذ كافة إجراءات نزع الملكية للمساحة المشار إليها طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمي