قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة على امتداد رافد الطريق الدولى بجوار مصرف الزهيرى ، بمساحة (3) قراريط و(4) أسهم واللازمة لإنشاء محور الزهيرى وربطه برافد الطريق الدولى ومحور الــ (47) بمدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ .

قرار رقم 78 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 06/03/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
78
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
06/03/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-854
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية قطعة أرض بمدينة كفر الشيخ مساحتها 3 قراريط و4 أسهم لإنشاء محور الزهيري وربطه برافد الطريق الدولي ومحور 47.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 06/03/2025

الجريدة الرسمية – العدد 10 فى 6 مارس سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 78 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة على امتداد رافد الطريق الدولى بجوار مصرف الزهيرى، بمساحة (3) قراريط و(4) أسهم واللازمة لإنشاء محور الزهيرى وربطه برافد الطريق الدولى ومحور الـ(47) بمدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والإحداثيات والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رجب سنة 1446 هـ (الموافق 6 يناير سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية