يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ميادن القبة بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة .
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 10 فى 6 مارس سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 76 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ميدان القبة بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسمين التخطيطيين والكشفين المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رجب سنة 1446 هـ (الموافق 6 يناير سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى