يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية .
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 4 (مكرر) فى 27 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 77 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رجب سنة 1446 هـ (الموافق 6 يناير سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى