إعلان موحد لعرض كشوف وخرائط خمسة مشروعات خدمات عامة بمركز زفتى – الغربية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 94 فى 28 أبريل سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة عن خمسة مشروعات منفعة عامة بمركز زفتى - محافظة الغربية: مركز طب أسرة بسندبسط، مشروع 483 خدمات عامة، استنادًا إلى القرار 1692 لسنة 2022 والمستدرك بالقرار 4883 لسنة 2023؛ مجمع خدمات حكومية بسندبسط، مشروع 492، استنادًا إلى القرار 2937 لسنة 2022 والمستدرك 4882 لسنة 2023؛ مجمع خدمات زراعية وبيطرية بسندبسط، مشروع 497، استنادًا إلى القرار 4235 لسنة 2022 والمستدرك 4881 لسنة 2023؛ مركز طب أسرة بفرسيس، مشروع 484، استنادًا إلى القرار 1689 لسنة 2022 والمستدرك 4884 لسنة 2023؛ ووحدة اجتماعية بدهتورة، مشروع 514، استنادًا إلى القرار 4126 لسنة 2022 والمستدرك 4880 لسنة 2023.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروعات من 26/4/2025 إلى 25/5/2025، في الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، والإدارة العامة للمساحة بالغربية، والمقار المحلية والشرطية والعمديات المحددة لكل مشروع.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على التقديرات خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.