إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمواقف الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 261 فى 20 نوفمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقاهرة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 3483 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر (و) بتاريخ 12/9/2023، وقضى باعتبار مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة، مشروع رقم (504) طرق - محطة مؤسسة الزكاة ومحطة الجزائر.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض ونشر الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 23/11/2025 حتى 22/12/2025، وتنتهي فترة المعارضات في 6/1/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالقاهرة، ومقر قسم شرطة المرج وحي المرج، ومقر قسم شرطة البساتين وحي البساتين.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.