إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمشروع إنشاء 3 كباري علوية بمدينة شربين – الدقهلية.

إعلان رقم 0 لسنة 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 16/03/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
السنة
2025
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
جهة الإصدار (2)
مديرية المساحة بالدقهلية
تاريخ النشر
16/03/2025
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-1008
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وبيانات وتعويضات مشروع إنشاء ثلاثة كباري علوية عند تقاطع طريق المنصورة - طلخا - شربين مع الطرق السطحية بمدينة شربين، مشروع رقم 490 طرق، خلال الفترة من 20/03/2025 إلى 19/04/2025.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 16/03/2025

الوقائع المصرية – العدد 62 فى 16 مارس سنة 2025
إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح
وزارة الرى والموارد المائية
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالدقهلية
نزع الملكية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 3874 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (48) الصادر بتاريخ 1/12/2022 باعتبار مشروع إنشاء عدد (3) كباري علوية عند تقاطع طريق المنصورة – طلخا – شربين مع الطرق السطحية بمدينة شربين فى نطاق محافظة الدقهلية رقم (490) طرق من أعمال المنفعة العامة بمدينة شربين.
وطبقًا للمادة السابعة للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته؛ تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع المذكور فى المدة من 20/3/2025 إلى 19/4/2025، وذلك فى: الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالدقهلية، والوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة شربين، ومركز شرطة شربين.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط خلال المدة المحددة للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم. ولذوى الشأن من أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة العرض حق الاعتراض طبقًا للمادة الثامنة من القانون، ولكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العرض الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة. وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية