إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمشروع ازدواج طريق شربين – بسنديلة – بلقاس.

إعلان رقم 0 لسنة 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 16/03/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
السنة
2025
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
جهة الإصدار (2)
مديرية المساحة بالدقهلية
تاريخ النشر
16/03/2025
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-1009
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع ازدواج طريق شربين - بسنديلة - بلقاس في نطاق كفر دملاش بمدينة بلقاس، مشروع رقم 496 طرق، من 18/03/2025 إلى 17/04/2025.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 16/03/2025

الوقائع المصرية – العدد 62 فى 16 مارس سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالدقهلية
نزع الملكية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 950 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (9 مكرر ز) الصادر بتاريخ 8/3/2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق (شربين – بسنديلة – بلقاس) فى نطاق محافظة الدقهلية رقم (496) طرق من أعمال المنفعة العامة بناحية كفر دملاش – مدينة بلقاس – مركز بلقاس.
وطبقًا للمادة السابعة للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته؛ تعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات الخاصة بالمشروع فى المدة من 18/3/2025 إلى 17/4/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالدقهلية، والوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة بلقاس، والوحدة المحلية لقرية الجزائر، ومركز شرطة بلقاس، ومقر عمدية قرية كفر دملاش.
وعلى أصحاب الشأن الاطلاع خلال مدة العرض، ولهم الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهائها طبقًا للمادة الثامنة، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية والملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة، وتصبح البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون فى المواعيد القانونية.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية