إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمواقف الأتوبيس الترددي السريع بناحية القلج – القليوبية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 170 فى 4 أغسطس سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3483 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (36 مكرر و) بتاريخ 12/9/2023، وقضى بتقدير صفة المنفعة العامة باعتبار مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع، مشروع رقم (504) طرق، ناحية القلج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 14/8/2025 إلى 13/9/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالقليوبية ببنها، ومقر الوحدة المحلية بالقلج، ومقر نقطة شرطة القلج بالخانكة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض طبقًا للمادة الثامنة، كما يحق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة، وتصبح البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون فى المدد المحددة.