إعلان عرض خرائط وكشوف نزع ملكية أرض موقف حضاري بمدينة المنصورة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 183 فى 19 أغسطس سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالدقهلية
نزع الملكية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 1899 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (29 مكرر) الصادر بتاريخ 18/7/2024 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بحوض سليم الغربي (79) زمام مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واللازمة لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة وإقامة موقف حضاري للسرفيس من أعمال المنفعة العامة، مشروع رقم (522) خدمات عامة بمدينة المنصورة.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الخرائط والكشوف المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات الخاصة بالمشروع فى المدة من 25/8/2025 إلى 24/9/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالدقهلية، والوحدة المحلية لحي شرق المنصورة، وقسم شرطة ثان المنصورة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض والطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد المحددة.