إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لغرفتي دفع واستقبال أسفل الرياح المنوفي.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 89 فى 20 أبريل سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنوفية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3075 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (42) بتاريخ 17/10/2024، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع تنفيذ غرفتي الدفع والاستقبال أسفل الرياح المنوفي والطريق المؤدي إلى غرفة الدفع، مشروع رقم (970) صرف صحي، ناحية الفرعونية - مركز أشمون وناحية سمان - مركز الباجور.
وسيتم عرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات اللازمة للمشروع من 27/4/2025 إلى 26/5/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالمنوفية، والوحدتين المحليتين بكفر الخضرة وساقية أبو شعرة، ومقري العمدية بسمان والفرعونية.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على التقديرات خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد القانونية.