إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لتطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به – الجيزة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 223 فى 6 أكتوبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 90 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (أ) بتاريخ 10/1/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به، مشروع رقم (501) خدمات عامة، بناحية ميت عقبة - حوض بحري البحيرة وحوض رزقة شعبان - مركز إمبابة - محافظة الجيزة.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 15/10/2025 إلى 14/11/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، ومقر الشرطة بالمنيرة الغربية، ومقر الوحدة المحلية بالجيزة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدة القانونية.