إعلان عرض كشوف وخرائط نزع ملكية أرض مدرسة الاتحاد الابتدائية بطنطا.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 210 فى 21 سبتمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3692 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (50) بتاريخ 12/12/2024، وقضى بتقرير صفة النفع العام عن العقارات والمنشآت بنزع ملكية أرض مدرسة الاتحاد الابتدائية بالرقم التعريفي (1600805) الكائنة بالملك رقم (5) خرائط رقم (3) عوائد شارع الإنبابي - حي ثان طنطا - محافظة الغربية، مشروع رقم (348) تربية وتعليم.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 28/9/2025 إلى 27/10/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، والإدارة العامة للمساحة بالغربية، ورئاسة قسم شرطة ثان طنطا، ومقر مجلس ومدينة حي ثان طنطا.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض والطعن على التقديرات خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون فى المدد القانونية.