إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمحطة معالجة الصرف الصحي بطحا البيشة – بني سويف.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 60 فى 13 مارس سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة ببني سويف
مكتب نزع الملكية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3110 لسنة 2023 والمستدرك بالقرار رقم 3113 لسنة 2024 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 44 بتاريخ 31/10/2024، بحوض النقال 12 زمام طحا البيشة - مركز ببا - محافظة بني سويف، وقضى بتقرير صفة النفع العام لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطحا البيشة، مشروع رقم (958) صرف صحي.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته؛ ستقوم الهيئة بعرض ونشر الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 20/3/2025 إلى 19/4/2025، وتنتهى الاعتراضات بتاريخ 4/5/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة ببني سويف، ومقر العمدية بقرية طحا البيشة، ومقر الوحدة المحلية بناحية طنسا بني مالو، وواجهة العقار محل نزع الملكية، ومقر المحكمة الابتدائية بمركز ببا.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض طبقًا للمادة الثامنة، كما يحق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة. وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون فى المدد المحددة.