إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لورشة القطار الكهربائي السريع – المرحلة الثانية بقنا.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 287 فى 21 ديسمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بقنا
مكتب نزع الملكية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 175 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (8) بتاريخ 22/2/2024، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء ورشة القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية بمحافظة قنا، مشروع رقم (458) طرق.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته؛ تعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على أسماء المستحقين والبيانات والتعويضات المقررة للممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 5/1/2026 حتى 3/2/2026، وذلك بمقر الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بقنا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والهيئة العامة للطرق والكباري بقنا (المنطقة الثامنة).
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض طبقًا للمادة الثامنة، كما يحق الطعن على التقديرات خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدة القانونية.