إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية للطريق الدائري حول مدينة فاقوس – المرحلة الثانية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 221 فى 4 أكتوبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالشرقية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 4681 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (52) بتاريخ 28/12/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء الطريق الدائري حول مدينة فاقوس (المرحلة الثانية) بنواحي البيروم وفاقوس والديدامون - مركز فاقوس - محافظة الشرقية، مشروع رقم (452) طرق.
وتقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 12/10/2025 إلى 11/11/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، والإدارة العامة للمساحة بالشرقية، ومقار العمدية والشرطة والوحدات المحلية ومجلس مدينة فاقوس المختصة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض، والطعن على التقديرات خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للقانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون فى المواعيد المحددة.