يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1710943) ، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9) ، زمام المصيلحة – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1153٫46م2 بعد الارتداد .
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 11 فى 13 مارس سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 498 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1710943)، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9)، زمام المصيلحة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1153.46م2 بعد الارتداد.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1446 هـ (الموافق 9 فبراير سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى