يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائري بطول (23) كم، ومحطة كهرباء السكاكين، بنطاق حي المنتزه ثان، ضمن أعمال تطوير منطقة شرق أبو قير بمحافظة الإسكندرية.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر (أ) فى 19 أكتوبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3754 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائرى بطول (23) كم، ومحطة كهرباء السكاكين، بنطاق حى المنتزه ثان، ضمن أعمال تطوير منطقة شرق أبو قير بمحافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الآخر سنة 1447 هـ (الموافق 19 أكتوبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى