يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 42 فى 16 أكتوبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3276 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى