قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور/ محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية.

قرار رقم 3280 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 30/10/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3280
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر
30/10/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-974
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إنشاء محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة له.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 30/10/2025

الجريدة الرسمية – العدد 44 فى 30 أكتوبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3280 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور/ محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية