يُستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على المدارس الآتي بيانها بعد للاحتياج الشديد لتلك المدارس وعدم توافر أراضٍ ولوجود كثافات طلابية عالية ولتمكين هيئة الأبنية التعليمية من إقامة منشآت تعليمية حديثة على تلك الأراضي لتساهم في خفض الكثافة الطلابية لحين السير في إجراءات نزع الملكية: 1 – مدرسة بني مجدول الابتدائية – كرداسة رقم تعريفي (2106032). 2 – مدرسة السادات الابتدائية – البدرشين رقم تعريفي (2111480).
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 23 فى 28 يناير سنة 2026
محافظة الجيزة
قرار رقم 2015 لسنة 2025
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعييننا محافظًا للجيزة ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بتاريخ 2025/11/27 على مذكرة جهاز أملاك الدولة بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار استيلاء مؤقت لعدد 2 مدرسة مؤجرة (مدرسة بنى مجدول الابتدائية - مدرسة السادات الابتدائية) ؛
قرر :
مادة (1) - يُستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على المدارس الآتى بيانها بعد للاحتياج الشديد لتلك المدارس وعدم توافر أراضى ولوجود كثافات طلابية عالية ولتمكين هيئة الأبنية التعليمية من إقامة منشآت تعليمية حديثة على تلك الأراضى لتساهم فى خفض الكثافة الطلابية لحين السير فى إجراءات نزع الملكية:
1 - مدرسة بنى مجدول الابتدائية - كرداسة رقم تعريفى (2106032).
2 - مدرسة السادات الابتدائية - البدرشين رقم تعريفى (2111480).
مادة (2) - يتعين على الهيئة العامة للأبنية التعليمية قبل مضى المدة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بوقت كاف اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمدارس سالفة الذكر.
مادة (3) - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 2025/12/21
محافظ الجيزة
مهندس/ عادل النجار