يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بنطاق محافظة الشرقية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 28 فى 10 يوليو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1934 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره ومرافقه وجميع منشآته فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف بنطاق محافظة الشرقية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها ومالكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1446 هـ (الموافق 2 يونيو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى