قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية.

قرار رقم 1144 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 03/05/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1144
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
تاريخ النشر
03/05/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-890
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار استكمال توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للتنفيذ.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 03/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 18 فى 3 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1144 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية