حصل قيمة مقابلفرض ويي تحسين على العقارات والأراضى المملوكة لبنك الإسكندرية المطلة على الشارع الرئيسى بكورنيش النيل من الجهة الغربية بمدينة الأقصر على النحو التالى: سعر المتر المربع قبل التحسين سعر المتر المربع بعد التحسين مقابل التحسين عن المتر المربع ) نصف الفرق بين السعر قبل التحسين والسعر بعد التحسين( ثمانية آلاف جنيه أحد عشر ألف جن يه ألف وخمسمائة جنيه
بيانات القرار
نص القرار
ال
وقائع المصریة –
العدد
فى
أول
أبريل سنة
محافظة الأقصر
قرار رقم
80 لسنة
محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم
43 لسنة
بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون
رق م
222 لسنة
1955 بشأن فرض مقابل
تحسين ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم
10 لسنة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم
119 لسنة
بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم
378 لسنة
بإنشاء محافظة الأقصر ؛
وعلى قرار محافظ الأقصر رق م
20 لسنة
2013 بشأن فرض مقابل تحسين
على مشروعات نزع الملكية ؛
وعلى قرارنا رقم
411 لسنة
بشأن تشكيل لجنة لتحديد مقابل التحسين ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم
411 لسنة
جلس ة رقم)1 (
بتاريخ
10/2/2024 لتقدير مقابل تحسين على العقارات والأراضى
المتبقية بعد تنفيذ مشروع
296 خدمات)
توسعة وتطوير ازدواج كورنيش النيل
بالأقصر (
والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2566 لسنة
؛
ال
وقائع المصریة –
العدد
فى
أول
أبريل سنة
وعلى مذكرة عرض السيد المهندس مدير المكتب الفنى لشئون نزع الملكية بشأن
محضر أعمال اللجنة المشكلة بموجب القرار ر قم
411 لسنة
2019 لتحديد مقابل تحسين
على العقارات والأراضى المتبقية بعد تنفيذ مشروع
خدمات ومنها بنك الإسكندرية ؛
وعلى ما انتهى إليه الرأى القانونى للسيد المستشار القانونى لمحافظة الأقصر
بخصوص الم ذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بخصوص أعمال اللجنة
المشكلة بالقرار رقم
411 لسنة
؛
وعلى ما تأشر منا بتاريخ
27/2/2024
؛
قرر:
)
المادة الأولى(
حصل قيمة مقابلفرض ويي تحسين على العقارات والأراضى المملوكة لبنك
الإسكندرية المطلة على الشارع الرئيسى بكورنيش النيل من الجهة الغربية بمدينة
الأقصر على النحو التالى:
سعر المتر المربع
قبل التحسين
سعر المتر المربع
بعد التحسين
مقابل التحسين عن المتر المربع )
نصف الفرق بين
السعر قبل التحسين والسعر بعد التحسين(
ثمانية آلاف جنيه أحد عشر ألف جن
يه ألف وخمسمائة جنيه
)
المادة الثانية(
على مدينة الأقصر ، ومديرية المساحة ، ومصلحة ا لضرائب العقارية ، ومصلحة
الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر ، وجميع الجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ
هذا القرار.
)
المادة الثالثة(
نشري هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى
29/2/2024
محافظ
الأقصر
المستشار /مصطفى محمد ألهم