تخصيص مساحة 10.86 فدان تقريبًا تعادل 45653 م² من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا لصالح محافظة المنيا، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (م) في 31 ديسمبر سنة 2024
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 629 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولى)
تخصص مساحة 10.86 فدان تقريبًا تعادل 45653م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة المنيا، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين عليها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخرة سنة 1446هـ (الموافق 31 ديسمبر سنة 2024م).
عبد الفتاح السيسي