قرار

اعتبار مشروع توسعة كوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة وتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2022 لاستكمال إجراءات نزع الملكية

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 20/02/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
تاريخ النشر
20/02/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-837
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يجدد القرار صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة ويجيز الاستيلاء على الأراضي اللازمة للتنفيذ.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 20/02/2025

الجريدة الرسمية – العدد 8 في 20 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4543 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة في نطاق محافظة الدقهلية.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة: يجدد القرار رقم 92 لسنة 2022 لاستكمال إجراءات نزع الملكية، وقدرت التعويضات المبدئية بنحو 328.2 مليون جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية