اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة دمياط الابتدائية للبنات (الشاعر محمد الأسمر سابقًا) بالرقم التعريفي 1102788 ببندر دمياط – محافظة دمياط، بمساحة 580 م² تقريبًا، من أعمال المنفعة العامة
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
- تاريخ النشر
- 20/02/2025
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-836
الملخّص
ينزع القرار ملكية كامل أرض ومباني مدرسة دمياط الابتدائية للبنات لصالح العملية التعليمية.
الجريدة الرسمية – العدد 8 في 20 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4542 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة دمياط الابتدائية للبنات (الشاعر محمد الأسمر سابقًا) بالرقم التعريفي 1102788 ببندر دمياط، بمساحة 580م2 تقريبًا.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة التربية والتعليم – مذكرة: المدرسة مؤجرة ولا تستخدم حاليًا في العملية التعليمية، وصدر حكم بفسخ عقد الإيجار، وأودع تعويض مبدئي قدره مليون جنيه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.
