تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 الخاص بقطعة الأرض رقم (7) بحي السلام ثان – محافظة القاهرة اللازمة لمشروع أهالينا 6، لتصبح المساحة 17000 م² بدلًا من 11000 م² تقريبًا، مع استبدال الرسم التخطيطي وكشف الملاك
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ج) في 15 أكتوبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3454 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (7) الكائنة بحي السلام ثان - محافظة القاهرة - بمساحة 11000م2 تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع 200 ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار لتصبح 17000م2 بدلًا من 11000م2 تقريبًا.
(المادة الثانية)
يستبدل الرسم التخطيطي وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار بالرسم التخطيطي وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 ربيع الآخر سنة 1446هـ (الموافق 15 أكتوبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي