يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالقبابات ) ، بمسطح6( محافظة الجيزة ، والواقعة بحوض البقشيش نمرة- مركز أطفيح سهمًا) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب 11 قراريط و6( . والصرف الصحى
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 9 في 29 فبراير 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة181 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة األولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالقبابات
) ، بمسطح6( محافظة الجيزة ، والواقعة بحوض البقشيش نمرة- مركز أطفيح
سهمًا) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب 11 قراريط و6(
. والصرف الصحى
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على األرض الالزمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة
اإليضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 رجب سنة10 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى
م ) .2024 يناير سنة22 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة لألرض الالزمة لتنفيذ
محافظة الجيزة- مركز أطفيح- محطة رفع الصرف الصحى بالقبابات
أود التفضل باإلحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
- مركز أطفيح- يتولى تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى بالقبابات
محافظة الجيزة .
واألمر يتطلب نزع ملكية األرض الالزمة لتنفيذ المحطة عليها بمساحة
) والمحددة على 6( سهمًا) الواقعة بحوض البقشيش نمره11 قراريط و6(
- ) بناحية القبابات640٫5 /750و936 /057( الخريطتين المساحية رقم
محافظة الجيزة وقد تم الحصول على المستندات والموافقات الالزمة - مركز أطفيح
وهى كاآلتي :
موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة.-۱
کشف بأسماء المالك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة-۲
خطاب السيد أ.د رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة-۳
2023/5/23 ) بتاريخ3287( واستصالح األراضى رقم
جنيه (فقط خمسون ألف جنيه ال غير ) بخزينة 50000 وتم إيداع مبلغ
قيمة GP 02492406002670 مديرية المساحة بالجيزة بأمر الدفع رقم
التعويضات المبدئية، واألمر يتطلب إصدار قرار منفعة عامة ليتمكن الجهاز من
.1990 لسنة10 تنفيذ المشروع طبقًا للقانون رقم
لذا فاألمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة
- مركز أطفيح- عامة لأألرض الالزمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بالقبابات
محافظة الجيزة عليها لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.
واألمر مفوض،،،
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار